حاسبة الزكاة

احسب زكاة المال والذهب بسهولة

زكاة الذهب والفضة، والأوراق النقدية:

كالجنيهات وغيره من أنواع الأوراق النقدية، فإذا بلغت قيمة هذه الأوراق نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول -عام هجري- وجبت فيها الزكاة، ونصاب الذهب:

1- الذهب عيار (24) 85 جرامًا.

2- الذهب عيار (21) 97 جرامًا.

3- الذهب عيار (18) 113 جرامًا.

وأما الفضة: فنصابها حوالي 600 جرامًا تقريبًا.

والواجب في هذا اثنان ونصف في المئة.

زكاة الخارج من الأرض:

كالحبوب والثمار؛ فإذا بلغت خمسة أوسق -وهي بالتقدير الحالي حوالي 650 كيلو جرام- ففيها نصف العشر (5%) إذا كانت الأرض تُسقى بالسواني أو المكائن أو غير ذلك، وأما ما كان يُسقى من المطر أو العيون ففيه العشر كاملًا (10%).

ولا يُشترط فيها مرورُ حول؛ وإنما تُخرج زكاته يوم حصاده؛ كما قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ الأنعام: 141

حساب زكاة المال

حساب زكاة الذهب